سياسة الخصوصية والملكية الفكرية  | اتصل بنا | الصفحة الرئيسية

معا من أجل تجاوز تحديات العولمة واستعادة دورنا فى انتاج المعرفة

Best View In 800*600  IE5.0 0r Higher

 
 
 

 

مجموعة عرب للقانون

قواميس المصطلحات
القانونية, الإنترنت
والتجارة الإلكترونية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

الأحكام القضائية المختارة

دخان فايسروي في قضايا المنافسة غير المشروعة

لدخان  فايسرو ي الامريكي قصة مع دعاوى المنافسة غير المشروعة في الاردن ، فقد تعرضت العلامة التجارية (VICEROY) في عام 1992  الى طلب شطب لعدم الاستعمال فقررت محكمة العدل عدم صحة هذه الدعوى بل اعتبرت مسلك طالب الشطب من قبيل المنافسة غير المشروعة ، وذلك في وقت لم تكن فعلا هذه العلامة محل استخدام ، وحديثا وكاول تطبيق لقانون المنافسة غير المشروعة الاردني الجديد ( قانون 15 لسنة 2000 ) تعود الفايسروي - بعد ان اصبحت محل استخدام - الى اقامة دعوى منافسة غير مشروعة عام 2001  فيقرر القضاء المستعجل عدم وجود حق محل حماية يبرر طلباتها المستعجلة بالحجز التحفظي ،

(1)

القرار الصادر في الدعوى رقم 118/1992 عن محكمة العدل العليا الاردنية

بشأن العلامة التجارية (VICEROY)

قدم وكيل المستدعين هذه الدعوى بتاريخ 14/7/1992 طالباً شطب العلامة التجارية (VICEROY) المسجلة تحت رقم 13711.

وقد أوجز وقائع وأسباب الدعوى بأن الشركة المستدعى ضدها الثانية تملك العلامة التجارية رقم 13711 (VICEROY) صنف 34 والمحولة لها بتاريخ 15/8/1988 وأن هذه الشركة لم تستعمل العلامة التجارية خلال السنتين اللتين تسبق تقديم هذه الدعوى مما يقضي شطب العلامة عملاً بإحكام المادة 22 من قانون العلامات التجارية، وإن مصلحة المستدعين في طلب الشطب قائمة لأن الشركة المستدعى ضدها تقدمت بشكوى جزائية وإدعاء بالحق الشخصي ضد المستدعين ويطلب المستدعون بالنتيجة شطب العلامة التجارية (13711) (VICEROY) من سجل العلامات التجارية.

تقدمت المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابية وخلاصتها أن الدعوى مقدمة بعد إنقضاء المدة وإنها مردودة لعدم توفر المصلحة وأن العلامة التجارية مستعملة في الأردن وعناصر المادة 22 من قانون العلامات التجارية غير متوفرة وأن الدعوى مردودة شكلاً عملاً بالقاعدة القانونية القائلة ( بأن من ينشد العدالة يجب أن يتقدم بأيدي نظيفة) ويطلب في النتيجة رد الدعوى وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف والأتعاب ورد المستدعون على اللائحة الجوابية بأن الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية والمصلحة متوفرة ويدهم نظيفة وكرر وكيلهم في اللائحة كافة طلباته.

وبعد الإطلاع على الأوراق والمداولة أصولاً.

وحيث أن واقعة الدعوى كما تستخلصها المحكمة هي أن المستدعى ضدها الثانية شرطة براون أند وليامسون توباكو كوربوريشن تملك العلامة التجارية (VICEROY) المسجلة تحت رقم 13711 لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة في الصنف (34) تبغ مصنوع وغير مصنوع ومحدد تسجيلها لمدة 14 سنة من تاريخ 16/7/1982.

وبتاريخ 17/5/1992 وصلت لميناء العقبة كمية من السجائر مستوردة لصالح شركة خرفان إخوان (وهي شركة تضامن مؤلفة من المستدعين 2-4) وتحمل البضاعة علامة (VICEROY) على علب السجائر المستوردة، فتقدمت المستدعى ضدها بتاريخ 21/5/1992 بشكوى لدى محكمة صلح جزاء عمان تطلب فيها ملاحقة المشتكى عليها شركة خرفان إخوان لمخالفتها قانون العلامات التجارية لتعديها على علامتها وقررت المحكمة إيقاع الحجز الإحتياطي على الحاويات التي تحوى الدخان المستورد ماركة فايسروى (VICEROY) وتم تنفيذ الحجز وضبط البضاعة وما زالت الدعوى الجزائية قيد النظر لدى محكمة صلح عمان.

وبتاريخ 14/7/1992 تقدمت شركة خرفان إخوان وأصحاب الشركة بهذه الدعوى لمحكمتنا تطلب شطب العلامة التجارية العائدة للمستدعى ضدها إستناداً للمادة 22 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 بمقولة أن الشركة المستدعى ضدها لم تستعمل العلامة التجارية خلال السنتين التي تسبق تاريخ 14/7/1992.

وحيث أن الشركة المستدعى ضدها قد دفعت دعوى المستدعية بعدم توفر المصلحة لها بإقامة هذه الدعوى، وحيث أنه يتعين معالجته هذا الدفع إبتداءاً وبحدود هذا الدفع ومن الرجوع للمادة 22/1 من قانون العلامات التجارية لسنة 53 ونصها (يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة 25 من هذا القانون أن تطلب إلغاء تسجيل أي علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على أنه لم تكن نية صادقة لإستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل إستعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناءً على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم إستعمال تلك العلامة يرجع إلى وجود أحوال تجارية خاصة وليس إلى وجود نية توصي إلى عدم إستعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلها).

وحيث أن محكمتنا ترى أن شرط المصلحة هو شرط أساسي لقبول الدعوى وان هذه المصلحة يجب أن تكون مباشرة وشخصية ومشروعة ومحمية قانوناً.

وحيـث أنه بإستعراض البضاعـة التي قامت الشركة المستدعية بإستيرادها وإدخالها ميناء العقبة هي عبـارة عن سجائر وأن علبة السجائر تحمل عبارة (VICEROY) على كافة أوجه العلبة ومقارن لها عبارة (EXTRA LARGOS) ولا يوجد أي عبارات أخرى.

وحيث أن وكيل المستدعى ضدها يتمسك بأن علبة السجائر لا تحمل ما يشير إلى هوية الشركة الصانعة أو منشأ البضاعة.

وحيث أن الوكيل طلب إجراء الخبرة للتأكد من ذلك.

وحيث أن محكمتنا ترى أنه بحكم العلم العام المتوفر لديها تستطيع أن تفصل في ذلك دون الحاجة للإستعانة بخبير، ونرى أنه من الثابت أن الدخان المستورد سواء على الباكيت أو الكروزات لا يحمل أي إشارة لمكان الصنع أو الصانع، وبالتالي مجهول الصنع والمصدر.

وحيث أن عبارة (VICEROY) الواردة على البضاعة المستوردة هي ذات العلامة المسجلة بإسم الشركة المستدعى ضدها، فيكون وضع الجهة المستدعية أنها أدخلت إلى ميناء العقبة بضاعة مجهولة الصنع والمنشأ لتنافس علامة تجارية مسجلة في الأردن حسب الأصول.

وحيث أن تداول بضاعة مجهولة تنافس علامة مسجلة ومملكوه للغير هو وسيلة من وسائل التنافس غير المشروع ويشكل تضليلاً وخداعاً للجمهور.

وحيث أن قاعدة اليد النظيفة لطلب الأنصاف هي قاعدة مكررة في الضمير لأنها تأكيد لقاعدة الغش يفسد كل شيء ويبطل التصرفات ومرد هذه القاعدة الوجدان الذي يأبى للإعتبارات الخلقية عدم جواز الإنحراف وعدم جواز الإعتداد بالنية غير الحسنة، وذلك حماية لصالح الجماعة ومن ثم الأفراد.

وحيث أنه بإستيراد بضاعة مجهولة الصنع والمصدر وطرحها في التداول لتنافس علامة تجارية مسجلة أصولاً لا يمكن أن ينطوي إلا على منافسة غير مشروعة وأن حيازة مثل هذه البضاعة لا يمكن أن يحظى بحماية قانونية تؤهل صاحبها التصدي لمالك العلامة التجارية المسجلة، وإذا كان الأمر كذلك ولصالح جمهور المستهلكين أيضاً فإن وضع الشركة المستدعية لا يتمتع بالحماية وبالتالي لا تتوفر المصلحة القانونية المشروعة لتمكنها من إقامة هذه الدعوى.

وحيث أن ما أثاره وكيل الشركة المستدعية من أن هذه البضاعة مسجلة ومصنعة في المكسيك ومستوردة من هناك عن طريق هونغ كونغ، وإستند في ذلك إلى شهادات التسجيل الصادرة في المكسيك لدخان الفايسروي فإن الشهادات التي أبرزها لا تسعفه لأن المواصفات المبينة في شهادة التسجيل وخلاصتها أن علبة الدخان تحمل العبارات التالية (الرمز الصحي، ماركة مسجلة، صناعة مكسيكية، سجل س.س.أ رقم 8771) غير موجودة على علبة السجائر المستوردة من الشركة المستدعية، الأمر الذي يعزز قناعة محكمتنا بأن وضع الشركة المستدعية ليس في وضع اليد النظيفة.

وحيث أنه على ضوء سالف البيان ولعدم توفر المصلحة ودون حاجة لبحث أسباب الدعوى والدفوع، تقرر المحكمة بالأكثرية رد الدعوى.

قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 21/شوال/1413 الموافق 13/4/1993.

قرار المخافة المعطى من رئيس الهيئة القاضي السيد عبدالله حداد في الدعوى رقم 118/1992 عدل عليا.

إني أخالف الأكثرية المحترمة في النتيجة التي توصلت إليها والمتضمنة رد الدعوى لعدم وجود مصلحة للمستدعية.

ومن الرجوع إلى نص المادة 12 من قانون العلامات التجارية فإنها نصت على ما يلي:

يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة 25 من هذا القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أي علامة تجارية بانياً طلبه ذلك على أنه لم يكن له نية صادقة لإستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وانه في الواقع تستعمل إستعمالاً  حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا بالطلب ........إلخ.

وحيث انه من الثابت أن المستدعين هم من التجار ويتاجرون بأصناف مختلفة من البضائع ومنها السجائر لذلك فإن لهم مصلحة ومصلحة مشروعة في طلب شطب العلامة موضوع الدعوى من سجل العلامات التجارية لعدم إستعمالها خلال السنتين اللتين تقدم طلبهم هذا لأنه ما دامت تلك العلامة مسجلة بإسم الشركة المستدعى ضدها في سجل العلامات التجارية فإنه يمنع على كافة التجار منهم المستدعين إستعمالها يقعون تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمترتبة كما هو مستفاد من ملف المستدعين في هذه الدعوى، أما في حالة شطب تلك العلامة من السجل فإن حق المستدعين أو غيرهم من التجار إستعمالها وفق القانون.  لذا تكون مصلحة المستدعين متوفرة في هذه الدعوى وبناء على ذلك يقتضي النظر فيها موضوعاً.

وبما أن البينات المستمعة لا سيما شهادة مسؤولي وزارة التموين والكتاب الصادر عن تلك الوزارة تشير إلى أن الشركة المستدعى ضدها لم تستعمل العلامة موضوع الطعن بالفعل خلال السنتين اللتين سبقتا طلب الإلغاء لأن إستيراد السجائر منوط بوزارة التموين التي هي الوزارة المذكورة لم تستورد ولم توافق على إستيراد السجائر أن تحمل هذه العلامة وإدخالها إلى الأردن مما يعني عدم إستعمال تلك العلامة بالمعنى الوارد في المادة 22 سالفة الذكر.

ولا يرد الإحتجاج بأن إستعمال كمية من السجائر التي تحمل هذه العلامة في المنطقة الحرة في المطار يعني الإستعمال المقصود في المادة 22 المشار إليها لأن ذلك الإستعمال المحدد في منطقة محدودة لا يعني الإستعمال بمعناها العام.

وعليه خلافاً لرأي الزملاء الأفاضل أرى الحكم بشطب العلامة رقم 13711 (VICEROY) موضوع الطعن من السجل.

رئيس الهيئة المخالف


(2)

دخان (فايسروي)  يخسر طلباته المستعجلة

 في دعوى المنافسة غير المشروعة التي اقامها ضد  دخان (ميركوري)

بتاريخ 30/12/2001  تقدمت شركتي :- 1- شركة بريتش امريكان توباكو ( براندز انك ) و 2- شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر  بالدعوى رقم 5263/2001  ضد  شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة بموضوع  التعويض عن المنافسة غير المشروعة ومنع التعدي ووقف المنافسة غير المشروعة، مؤسسة دعواها على ان المدعى عليها قامت بانتاج وبيع وتسويق دخان تحت العلامة التجارية المسجلة ( ميركوري ) وان هذه العلامة تشابه علامة الشركة المدعية المسجلة باسمها والتي تستخدمها تحت اسم ( فايسروي ) على منتجاتها من الدخان ، وانها ايضا استخدمت بيانات غير صحيحة على منتجات سجائر ميركوري  وتطابق بيانات منتجها فايسروي بقصد التضليل والخداع في مسلك يعد منافسة غير مشروعة وفق ادعائها ، وتقدمت في الوقت ذاته بطلب مستعجل على ذمة هذه الدعوى الى قاضي الامور المستعجلة لايقاع الحجز التحفظي على كافة منتجات السجائر التي تحمل العلامة ميكوري وضبطها اينما وجدت .

وقد صدر القرار المستعجل عن محكمة بداية عمان / قاضي الأمور المستعجلة في هذه الدعوى  بتاريخ 30/12/2001 وقضى بإلقاء الحجز التحفظي على كافة البضائع والمنتجات والأدوات ومواد التغليف التي تحمل العلامة التجارية  ميركوري Mercury  و ميركوري لايت Mercury Lights لدى المدعى عليها  وضبطها أينما وجدت.

وقد استانفت المدعى عليها الشركة الدولية منتجة سجائر ميركوري القرار المستعجل المشار اليه وتمسكت  في طعنها  بانتفاء الشبه بين العلامتين وبان منتج ميركوري يحمل علامة مسجة تسجيلا نهائيا وصحيحا وان القرار السمعجل اذ قضى بالقاء الحجز فقد مس اصل الحق وحكم في موضع الدعوى واقام حكما مسبقا بقيام حالة التنافس غير المشروع وهو ما لم يثبت بعد لعدم الاستماع للبينات واجراء الخبرة المطلوبة ، فاصدرت محكمة استئناف حقوق عمان في هذا الطعن قرارها رقم 1/2001  بتاريخ 9/1/2001 متضمنا فسخ القرار المستعجل الصادر بتاريخ 31/12/2001 عن محكمة بداية حقوق عمان /قاضي الأمور المستعجلة  الدعوى رقم 5236/2001 المتضمن القاء الحجز التحفظي على كافة البضائع والمنتجات والادوات ومواد التغليف التي تحمل العلامة التجارية  Mercury   و Mercury Light  وضبطها اينما وجدت . وبذلك تقرر الغاء قرار الحجز لصالح الشركة الدولية مالكة العلامة ميركوري .

ورغم ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وفق نص  قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لعام 2000 هو قرار قطعي الا ان المدعية مالكة علامة فايسروي تحصلت على اذن بتمييز هذا القرار ( الطعن فيه امام محكمة التمييز ) وفعلا نظرت محكمة التمييز الطعن المقدم منها لكنها قررت بالنتيجة صحة قرار الاستناف وصدقت قرارها بالغاء الحجز التحفظي بسند رئيس وهو ان اقرار التشابه او قيام حالة التنافس غير المشروع لا يمكن بته من ظاهر الاوراق وانما يكون اللكم فيه من قبيل الدخول في اصل الحق والمساس به والمصادرة على دور محكمة الموضوع .

ويذكر ان شركة ميركوري اقامت دعوى تعويض عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة للقرار المستعجل الذي قضى بحجز منتجاتها ، ولا تزال كلا الدعويين ( دعوى المنافسة المقامة من فايسروي  ودعوى التعويض عن اضرار الحجز التحفظي المقامة من ميركوري ) منظوريتين اما القضاء الاردني  .


 

<< الموضوع التالي | الرجوع للقائمة الرئيسية >>


 المركز العربي  للملكية الفكرية وتسوية المنازعات

Younes Arab / e-mail

 

 

 English

 

 

مؤسسة المحاماة


مكتب خدمات
الـملـكية الفـكريـة


مركز التحكيم
وتسوية المنازعات


دار الأبـحـاث
والـدراسـات


مركز التـدريب
والـمؤتمرات

 

الشبكة القانونية العربية

أوسع مـوسوعة قـانون إلكترونية عـلي شـبـكة الإنـتـرنـت
اضغط هنا

 

ِArab L@W Group

Jabr Commercial Center
Telefax: +962 6 5854021
P.O.Box 2325 Tla AL-Ali

Amman – Jordan

 

 سياسة الخصوصية والملكية الفكرية | اتصل بنا | الصفحة الرئيسية


حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمجموعة عرب للقانون
C(C) Arablaw.org