|
تشمل تكاليف تسوية المنازعات بالطرق البدلية رسوم التسجيل والمصروفات الادارية
واتعاب الجهات التي تتولى فض النزاع عبر التحكيم او الوساطة او غيره ، وقد روعي
لدى تقرير البدلات المالية الكلف الملائمة لقيم النزاعات مع تحديد سقف اعلى
لكافة الكلف حرصا على مصالح المتقاضين.
صادرة بالاستناد للمادة 8 من نظام تسوية المنازعات المعتمد في المركز
مادة 1- تكاليف تسوية المنازعات واحكامها:-
تتمثل
تكاليف نظر النزاع باي من وسائل فض المنازعات برسوم التسجيل والمصارف الادارية
والاتعاب وفقا لما هو مقرر في المادة 8 وتستوفى وتخضع بشان اقرارها ودفعها
واستردادها لاحكام المواد 9-11 من نظام تسوية المنازعات المعتمد لدى المركز .
مادة 2- رسوم التسجيل :-
تستوفى رسوم التسجيل المقطوعة التالية عن
الطلبات المقدمة للمركز في يوم قيدها لدى سكرتاريا الامانة العامة للمركز :-
50 دولار امريكي او ما يعادلها
بالعملات الاخرى عن طلب اختيار خبير من الجدول .
75 دولار امريكي
او ما
يعادلها بالعملات الاخرى عن طلب التقييم الحيادي الجزئي او الكلي .
150
دولار امريكي
او ما
يعادلها بالعملات الاخرى عن طلب الوساطة او التقييم .
250
دولار امريكي
او ما
يعادله بالعملات الاخرى عن طلب التحكيم .
مادة 3- المصروفات الادارية :-
أ-
تشمل المصروفات الادارية بدلات التبليغ والاتصال واعمال
السكرتاريا والطباعة والتصوير وتخصيص القاعة والكاتب وتوفير المواد القانونية
المؤتمتة لاية مراجعة خلال اعمال التسوية عبر اجهزة كمبيوترات المركز وشبكته
والانتقال الداخلي والمعاينة من الهيئة او الوسيط او المقيم بذواتهم فقط وكلف
تبليغ الشهود وتوريد الطلبات اللازمة للمحاكم المختصة دون رسومها .
ب-
يحدد الامين العام او الهيئة او الوسيط بحسب الحال اية مصروفات
ادارية طارئة او مستجدة بما فيها اتعاب تخصيص الترجمان والترجمة لمستندات لا
تنظرها الهيئة بلغتها عند تطلب ذلك واتعاب الخبرة وانتقال واقامة الهيئة او
الوسيط او متولي التقييم لخارج الاردن واية مصروفات اخرى كالتخزين للبضائع او
نفقات الايداع والحراسة واتعاب متوليها وبالعموم كل ما يطرا من نفقات ومصروفات
غير ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة .
ت-
تتدرج مصروفات النزاع امام هيئات التحكيم من 0.3 % وحتى 2%
تبعا لقيمة النزاع ان كان محددا او لقرار الامين العام عند عدم التحديد ولا
يجوز ان تتجاوز مصروفات النزاع الادارية باي حال ما نسبته 2% من قيمة النزاع
بحد اعلى 3500 دولار امريكي
وتوزع بحيث يجري تجميع الحد الاعلى للمصروف السابق مع نسبة الشريحة اللاحقة حسب
الجدول 1 الملحق بهذه المادة ، وتحسب المبالغ بما يعادلها من عملات اخرى عند
الوفاء بعملة غير
الدولار الامريكي
.
ث-
اما المصروفات الادارية للوساطة فانها تعادل نصف مصروفات
التحكيم المقررة حسب الجدول 1 وتعادل مصروفات التقييم الحيادي ما نسبته 25% من
قيمة المصروفات التحكيمية .
الجدول رقم 1
/
المصروفات الادارية
|
مبلغ النزاع |
النسبة والسقف الاعلى للمصروف حسب الحد الاعلى
|
|
من 5000- 50000
دولار |
2%
( اي من
100 $
-
1000 $
حسب المبلغ ) |
|
من 50001-100000
دولار |
1000$
+
1%
عن المبلغ الزائد عن 50001 |
|
من 100001-
300000
دولار |
1500$
+ 0.5
% عن المبلغ الزائد عن 100001 |
|
من 300000 دولار
- 500000 دولار |
2500 + 0.3% عن المبلغ
الزائد عن 300001 |
|
المطالبات التي تزيد
عن 500001 بالغا ما بلغت |
الحد الأعلى
3500 دولار |
مادة 4 :- اتعاب المحكمين والوسطاء ومتولي التقييم :-
أ-
تتقاضى هيئة التحكيم الفردية ما نسبته 6%
بحد
اعلى 50000 دولار امريكي،
والهيئة الثلاثية وما نسبته 10 %
بحد
اعلى 125000 دولار امريكي
توزع
بالتساوي عند اتفاق الطرفين على تسمية الهيئة او
بواقع
3% لكل عضو و4% لرئيس الهيئة
في
حالة تعيين الرئيس من قبل المحكمين او المحكمة او المركز عند عدم اتفاق الاطراف
، وتتقاضى الهيئة الخماسية ما نسبته 17%
بحد
اعلى 250000 دولار امريكي
توزع
بالتساوي عند اتفاق الطرفين على تسمية الهيئة وفي حالة تعيين
الرئيس من قبل المحكمين او المحكمة او المركز عند عدم اتفاق الاطراف
يخصص منها 5%
( من
نسبة ال 17 % )
للرئيس ويوزع الباقي على الاعضاء بالتساوي
بواقع
3 % لكل عضو
وذلك
كأتعاب عن التحكيم محسوبة من قيمة مبالغ النزاع عن كافة الطلبات ويحسب للهيئة
فوق ذلك كافة مصروفات تنقلهم الخارجي واقامتهم ان استدعى النزاع ذلك.
ب-
يتقاضى الوسطاء او الموفقين ما نسبته 3.5% من قيمة
النزاع
بحد
اعلى 15000 دولار امريكي ،
ويحسب
للوسيط فوق ذلك كافة مصروفات تنقله الخارجي واقامته ان استدعى النزاع ذلك .
ت-
يتقاضى متولي تقييم النزاع ما نسبته 2.5% من قيمة النزاع ان كان
تقييما كليا بحد اعلى
9000
دولار امريكي
ويتقاضى 1.5% بدل التقييم الجزئي ان انصب على تحديد عناصر الخلاف بحد اعلى
5000 دولار امريكي
، وما نسبته 1% من قيمة النزاع ان انحصر دوره في حصر الوقائع والحقائق بحد اعلى
3000 دولار امريكي
.
ث-
تتراوح اتعاب الخبير الواحد تبعا لمقدار الجهد ومدى
تعقد المسالة محل الخبرة ما بين 1.5 –
%2.5
من قيمة النزاع بحد اعلى
10000
دولار امريكي
وينظر الامين العام بطلبات الخبراء التي تتجاوز هذا المبلغ والنفقات الاضافية
اللازمة لتنفيذ الخبراء مهامهم .
ج-
يخصص للمركز من بين اتعاب المحكمين والوسطاء والمقيمين
والخبراء
من
خارج المركز
ما
نسبته 10-25 % من مقدار اتعابهم وتحدد وفق الاتفاق بين
مستحق
الاتعاب والامين العام تبعا للمهام التي يقدمها المركز للمحكمين والوسطاء
والمقيمين والخبراء .
مادة 5 :- بدل الخدمات الاضافية :-
يتقاضى المركز من الجهات الراغبة بالاستفادة من
تسهيلات المركز في انشطتها الخاصة المبالغ المثبتة تاليا بدل الخدمات المشار
اليها ازاء كل مبلغ :-
أ-
مبلغ
75
دولار امريكي
بدل
تخصيص قاعة فض المنازعات وخدماتها
للجلسة
الواحدة .
ب-
مبلغا يتراوح بين
350–
1000 دولار امريكي
يحدده الامين العام بدل خدمات السكرتاريا وامانة السر وحفظ ملف التحكيم
ومستنداته والتصوير والتبليغات عبر المركز بما فيها كتابة وطباعة المحاضر لكافة
جلسات التحكيم.
ت-
مبلغ مقطوعا وقدره
5
دولار
عن كل صفحة ترجمة للمستندات غير التجارية عدا قرارات القضاء
والتحكيم والانذارات والعقود ، و8
دولار
عن كل صفحة للمستندات التجارية والرسمية عدا المستندات القضائية المذكورة
، و 10 دولار
لكل صفحة من المستندات القضائية .
ث-
يحدد
الامين العام تكاليف اية خدمات تقدم من المركز غير ما تقدم .
المركز العربي للملكية الفكرية
وتسوية المنازعات
|