ينفذ المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات
بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو
لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .
نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة
في المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات:-
الفصل
السادس /
الخبرة
>>
الفصل السابع
/ الأحكام
الختامية
خدمات المركز الاضافية
مـــادة -46
أ- يقدم المركز خدمات إضافية خارج نطاق هذا النظام تتمثل بما
يلي :-
1-
قبول تفويض طرف أو أطراف نزاع لإختيار المحكمين من قائمة
المحكمين المعتمدين بالمركز.
2-
توفير وترتيب تسهيلات ومساعدات لازمة للقيام بإجراءات الوساطة
أو التوفيق أو التحكيم او التقييم الحيادي او الخبرة بمقر المركز ويجوز أن
تتضمن هذه التسهيلات والمساعدات استخدام قاعات المركز لجلسات هيئات التوفيق
والتحكيم وغير ذلك
.
3-
خدمات أعمال السكرتارية والترجمة
.
4-
حفظ المستندات وأوراق التوفيق والتحكيم
5-
التنسيق والترتيب بين هيئات التوفيق والتحكيم وبين أطراف
النزاع
.
ب- يتقاضى المركز مقابل هذه الخدمات رسوما تحددها لائحة تكاليف
تسوية المنازعات ويراعى في تحديدها المصروفات الإدارية للمركز وحجم العمل
به والنفقات الفعلية التي يتحملها المركز.
تعديل احكام النظام
مـــادة -47
لمجلس الحكماء تعديل هذا النظام ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ
اعتماده من قبل المجلس على ان يراعى عدم نفاذه على الاجراءات
المنظورة الا بعد اخطار الاطراف بذلك قبل اسبوع على الاقل من نفاذه ، وبكل
الاحوال لا يطبق التعديل على نزاع اختتم فيه تقديم البينات من الاطراف .
المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات
|