ينفذ المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات
بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو
لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .
نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة
في المركز العربي للملكية
الفكرية وتسوية المنازعات:-
الفصل
الخامس /
التقييم
الحيادي وحصر عناصر ووقائع
النزاع
>>
الفصل السادس
/ الخبرة
قائمة الخبراء
مـــادة -43
ينظم المركز قائمة باسماء الخبراء واهل الفن في مختلف فروع
العلوم والمعارف والفنون التطبيقية تجري مراجعتها من قبل مجلس الحكماء بشكل
دوري، ويتولى هؤلاء الخبراء تقديم تقارير الخبرة الفنية لهيئات المركز او
الوسطاء او متولي التقييم الحيادي لقاء الاتعاب المقررة لهم بموجب لائحة تكاليف
تسوية المنازعات الصادرة بموجب هذا النظام .
خدمات الخبرة للغير
مـــادة -44
يقدم المركز خدمات الخبرة التي تطلب منه للنزاعات التي ينظرها
او للهيئات القضائية او التحكيمية او هيئات فض المنازعات محليا وعربيا ودوليا
ويتقاضى المركز نسبه من اتعاب الخبراء وفقا لما هو مقرر في لائحة تكاليف تسوية
المنازعات ومتفق عليه مع الخبراء .
استعانة هيئات التحكيم بالخبرة
مـــادة -45
دون إخلال بحق أي طرف بتقديم تقارير خبرة فنية كجزء من
المستندات التي تدعم وجهة نظره ، للهيئـة الحق من تلقاء نفسها
أو بناءً على طلب أحد
الأطراف الاستعانة بخبير أو أكثر إذا ما دعت ظروف القضية إلى
ذلك. وعليها أن تحدد
في قرار تعيين الخبير المهام الموكولة إليه والمدة الواجب
خلالها تقديم تقريره. كما
على الهيئة أن تحدد أتعاب الخبير وفق لائحة تكاليف التسوية
وتحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل الأتعاب ومواعيد
سدادها وذلك بعد أخذ رأي الأمين العــام .
<<
الفصل
السابع /
الأحكام
الختامية
|