ينفذ المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات
بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو
لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .
نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة
في المركز العربي للملكية
الفكرية وتسوية المنازعات:-
الفصل
الرابع /
الوساطة
او التوفيق
>>
الفصل الخامس
/ التقييم
الحيادي وحصر عناصر ووقائع
النزاع
طلب التقييم الحيادي
مـــادة -40
أ- يحق لطرفي اي نزاع او لاي طرف في نزاع قائم او محتمل منظور
او غير منظور امام اية جهة ان يتقدم بطلب الى المركز يطلب فيه اجراء تقييم
حيادي للنزاع مع طرف آخر على ان يتضمن الطلب ما يلي:-
1-اسم
طالب التقييم وجنسيته وعنوانه.
2-اسم
الطرف الاخر للنزاع وجنسيته وعنوانه .
3-
موقف الطرف الاخر من التقييم وما اذا كان مطلوبا اجراء التقييم بعلمه ام لا .
4-عرضا
موجزا للنزاع محل التقييم وسببه ومصدره وبيان ما
اذا
كان النزاع منظورا ام لا وما اذا كان ثمة نزاعات سابقة متصلة او متعلقة به.
5-الطلبات
المخصوصة بشان التقييم وما اذا كانت شاملة لكل عناصر النزاع الواقعية
والقانونية ام انها جزئية تتعلق باحد عناصر النزاع او بتحديد نقاط الخلاف او
بيان الوقائع او بيان الراي بمسالة من مسائل النزاع .
6-تحديد
للقانون المعين اجراء التقييم في نطاقه .
ب-
اذا كان التقييم مطلوبا من طرف واحد دون تطلب ابلاغ ومعرفة
الطرف الاخر فان طالب التقييم يدفع رسم التسجيل لدى المركز والمصروفات والاتعاب
وفقا للائحة تكاليف تسوية النزاع ، اما اذا كان مطلوبا اخطار الطرف الاخر بعزم
المركز اجراء التقييم واستمزاج موقفه فان طالب التقييم يدفع رسم التسجيل فقط
ويعين له الامين العام مصاريف التقييم واتعابه في حال قبل الطرف الاخر ذلك ،
وفي الاحوال التي يتقدم فيها الطرفان معا بطلب التقييم تعين كافة تكاليفه وتدفع
منهما مناصفة الا اذا اتفقا على غير ذلك.
ج -
يرسل الامين العام صورة عن طلب التقييم للطرف الاخر في الاحوال
المطلوب اخطاره وعلمه بذلك خلال يومين من تاريخ تسجيل الطلب ودفع رسم التسجيل ،
ويتلقى المركز الرد على ان يصدر عن المرسل اليه خلال اسبوع من تاريخ تبلغه فان
لم يجب او رفض التقييم يخطر الطرف طالب التقييم بذلك فان رغب باستكمال التقييم
منفردا تعين عليه دفع المصاريف والاتعاب وباشر المركز فور الدفع اجراء التقييم
من خلال احد المحكمين او الوسطاء او الخبراء من ذوي الاختصاص القانوني او الفني
ان تطلب الامر ذلك ، ويتعين انهاء إجراءات التقييم في مدة لا تتجاوز 15 يوما
الا اذا دعت طبيعة النزاع محل التقييم ومستنداته تمديد هذه المدة لفترات
متتالية مساوية لهذه المدة ، اما اذا كان طالب التقييم مصرا على علم ومعرفة
وقبول الطرف الاخر
( الرافض للتقييم ) فان التقييم في هذه الحالة يصبح متعذرا ولا تسترد رسوم
التسجيل المدفوعة من طالب التقييم في هذه الحالة.
تقرير التقييم الحيادي وقيمته
مـــادة -41
ينظم متولي التقييم كليا كان ام جزئيا اصدار تقريره بشان
المسائل محل التقييم ، ويكون رايه غير ملزم ويخضع التقييم للسرية ان كان مطلوبا
من طرف واحد ، ومع ذلك يجوز ان يقدمه هذا الطرف كراي فني او استشاري لجهات
القضاء والتحكيم ويعتبر متولي التقييم في هذه الحالة خبيرا شاهدا بما علمه وقام
به من إجراءات لغايات التقييم ، ولا يجوز لمتولي التقييم في كافة الاحوال ان
يكون محكما أو محاميا عن اي من الطرفين ، اما ان كان التقييم مطلوبا من الطرفين
بموافقتهما فانه يخضع في احكامه لاحكام الوساطة والتوفيق الواردة في هذا النظام
بعد مراعاة اختلاف الوسيلتين من حيث طبيعتهما .
الانتقال من التقييم الحيادي للتحكيم او الوساطة
مـــادة -42
يحق لطالب او طالبي التقييم الحيادي او حصر الوقائع او تحديد
عناصر الخلاف عرض نزاعهما على التحكيم او الوساطة للتوصل الى حسم للنزاع امام
المركز ويعامل طلبهما هذا كطلب للتسوية وفق احكام هذا النظام ويمتنع عندها على
المقيم ان يباشر نظر النزاع تحكيميا
او التوسط في حله لكن تقريره يعد بينة في النزاع ويجوز الاستماع لرايه بشان ما
ورد في تقرير التقييم الحيادي .
<<
الفصل
السادس /
الخبرة
|