ينفذ المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات
بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو
لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .
نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة
في المركز العربي للملكية
الفكرية وتسوية المنازعات:-
الفصل
الثالث /
التحكيــــــــم
>>
الفصل الرابع
/ الوساطة او
التوفيق
تقديم الطلب والرد
عليه
مـــادة -32
أ-
على الطرف الراغب في اللجوء إلى الوساطة او التوفيق أن يوجه
طلبه إلى
الأمين العام عارضاً بإيجاز موضوع طلبـه ومرفقاً به رسم تسجيل
القضيـة وتعهدا بدفع
أتعاب الموفق والرسم الإداري اذا ما تم قبول الطرف الاخر نظر
النزاع عبر الوساطة او التوفيق .
ب-
يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر بطلب الوساطة او التوفيق
في موعد لا
يتعدى 3 ايام من تاريخ سداد رسم التسجيل ، ويمنح الطرف الآخر
مدة لا تتجاوز عشرة ايام للرد على الطلب بالموافقة أو الرفض .
ج-
إذا وافق الطرف
الآخر على طلب الوساطة او التوفيق خلال المدة المحددة له حدد الأمين العام
أتعاب الوسيط او الموفق والرسوم الإدارية استناداً إلى لائحة تكاليف
تسوية المنازعات الصادرة بموجب هذا النظام وأبلغ طرفي النزاع
بالتكاليف ، وتقسم
التكاليف على الطرفين مناصفة ويقوم الأمين العام بإعداد اتفاقية
اللجوء
إلى الوساطة او التوفيق بين الطرفين مشتملة على أسمائهما كاملة
ونقاط النزاع المراد التوفيق او التوسط بشأنها واسم الوسيط او الموفق المختار
من قبل الطرفين أو الوسيط او الموفق
المختار من قبل الأمين العام من القائمة إذا فوضاه بتعيينه ،
ويحدد
لهما ميعاداً لتقديم حججهما ومستنداتهما للوسيط او الموفق .
مهمة الموفـق
مـــادة -33
أ-
يقوم الوسيط او الموفق بإدارة إجراءات الوساطة او التوفيق وفق
تقديره الخاص متوخيا
مبادئ العدالة والحيدة والإنصاف، ويقتصر دوره على محاولة
التقريب بين وجهات النظر
في النزاع ويكون له إبداء المقترحات الكفيلة بالتوصل إلى حل
يرتضيه
الأطراف.
ب-
يقوم الوسيط او الموفق باختيار مكان إجراءات التوفيق بموافقة
أطراف
النزاع وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام
.
ج-
يجب على الأطراف
تزويد الوسيط او الموفق بالبينات والوثائق التي تساعده
في أداء مهمته ولا يجوز لأي منهم طلب اللجوء إلى التحكيم قبل
انتهاء الموفق من مهمته
وفقا للمادة (35) من هذا النظام.
ســرية
الإجراءات
مـــادة -34
للوساطة او التوفيق طابع السرية التي يجب الحفاظ عليها من قبل
كل شخص
يشارك فيه بأية صفة كانــت.
انتهاء الوسيط او الموفق من
مهمته
مـــادة -35
تنتهي إجراءات الوساطة او التوفيق بإحدى الحالات التالية :-
أ-
التوصل إلى اتفاقية مكتوبة لتسوية النزاع.
ب-
عدم التوصل إلى تسوية ، وعلى الموفق او الوسيط في هذه الحالة
تحرير محضر
يثبت فيه أن محاولة التوفيق قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا
ويرفعه إلى الأمين
العام.
ج-
إذا قام طرفا النزاع
أو أحدهما بإبلاغ الموفق بعدم الرغبة
بالاستمرار في إجراءات التوفيق.
التزام الأطراف
المسبق
مـــادة -36
أ-
ان قبول أطراف النزاع باللجوء إلى الوساطة او التوفيق طبقا لهذا
النظام،
يعتبر بمثابة التزام مسبق بعدم طلب مثول الوسيط أو الموفق كشاهد
أمام القضاء أو هيئة التحكيم
في شأن ذلك النزاع .
ب-
لا يجوز تعيين الوسيط او الموفق محكما أو محاميا أو خبيراً في
نفس النزاع
الذي تم تعيينه فيه موفقاً.
ج-
لا يجوز لأي من طرفي النزاع تقديم شيء مما يلي كدليل إثبات في
أي إجراء قضائي أو تحكيمي:-
1-
الآراء التي أبداها
أي من الأطراف ، والمقترحات التي قدمها
أمام الوسيط او الموفق .
2-
أي من المقترحات المقدمة من الوسيط او الموفق.
3-
واقعة استعداد أحد
الأطراف قبول اقتراح توفيقي قدمه الوسيط او الموفق.
4-
البيانات والمعلومات
والمحادثات والاعترافات المتحصلة أثناء
إجراءات الوساطة او التوفيق.
المهلة المحددة
للموفق
مـــادة -37
يجب على الوسيط او الموفق أن ينهي مهمته في مدة أقصاها شهر من
تاريخ
استلامه ملف النزاع ، ويجوز بقرار من الامين العام بناءً على
عرض مسبب من الوسيط أو الموفق
تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز شهرا آخر فقط وذلك ما لم يتفق
الأطراف على مهلة أطول
.
رفع النـــــــــزاع للتحكيم
مـــادة -38
إذا لم يتفق الأطراف على حلول لتسوية النزاع بينهم بمساعي
الوسيط او الموفق في المدة المحددة فإنه يمكنهم رفع خلافهم
للتحكيم لدى المركز إذا كانوا
مرتبطين باتفـاق تحكيم أو اتفقوا على ذلك بعد فشل إجراءات
التوفيق.
سداد الأطراف
للنفقات
مـــادة -39
لا يجوز لطرفي النزاع استرداد أتعاب الوسيط او الموفق المدفوعة
ولا يبرآن
من أية أتعاب أو رسوم أو مصروفات أنفقت فعلا في إجراءات التوفيق
ولو لم يتم التوصل
إلى تسوية ودية لحل النزاع ، ويحدد الأمين العام نفقات التوفيق
استناداً إلى لائحة
تكاليف تسوية المنازعات الصادرة بموجب هذا النظام.
<<
الفصل
الخامس /
التقييم
الحيادي وحصر عناصر ووقائع
النزاع
|