سياسة الخصوصية والملكية الفكرية  | اتصل بنا | الصفحة الرئيسية

معا من أجل تجاوز تحديات العولمة واستعادة دورنا فى انتاج المعرفة

Best View In 800*600  IE5.0 0r Higher

 
 
 

 

مجموعة عرب للقانون

قواميس المصطلحات
القانونية, الإنترنت
والتجارة الإلكترونية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

نظام المركز العربي لتسوية المنازعات
IP & ADR Arab Center

 

ينفذ  المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .


نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة في المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات:-
 الفصل الاول / الأحكام التمهيدية

 الفصل الخامس / التقييم الحيادي وحصر عناصر ووقائع النزاع

 الفصل الثاني / الأحكام المشتركة بشان كافة وسائل فض المنازعات

 الفصل السادس / الخبرة

 الفصل الثالث / التحكيــــــــم

  الفصل السابع / الأحكام الختامية

 الفصل الرابع / الوساطة او التوفيق

 

الفصل الثاني / الأحكام المشتركة بشان كافة وسائل فض المنازعات >>

الفصل الثالث / التحكيــــــــم

اتفـــاق التحكيم

مـــادة – 12

أ‌-       الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذا النظام أمام المركز  يعني خضوع الأطراف لهذا النظام ويحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم الا في نطاق ما تقرره قواعد القوانين الوطنية بشان أحكام المحكمين ان اتفق الاطراف صراحة على تطبيقها والا فان قرار هيئة التحكيم دون هكذا اتفاق لا يقبل الطعن امام اية جهة اخرى ويلتزم الأطراف بتنفيذ الحكم الذي يصدر عن الهيئة دون إبطاء .

ب‌-    في حالة اللجوء الى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم:-

" جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها  نهائيا وفقا لنظام المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات ".

مـــادة – 13

يعتبر اتفاق التحكيم اتفاقا مستقلاً عن العقد موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً.

طلب التحكيم  واخطار الطرف الاخر

مـــادة – 14

أ‌-       على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم وفقاً لنظام المركز  - سواء ورد شرط التحكيم في العقد او بموجب اتفاق لاحق على النزاع - التقدم كتابةً لأمين عام المركز بطلب التحكيم مرفقاً بطلبه اتفاق التحكيم أو مبيناً رغبته في حل النزاع عن طريق التحكيم وفقاً لنظام المركز.

ب‌-    يجب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من نسخ بالعدد المحدد في المادة 5/ب  وان يتضمن الطلب على الأخص ما يلي:-  

1-     اسم طالب التحكيم وصفتـه وجنسيته وعنوانـه ووكيله القانوني ان وجد.

2-     إسم ولقب وصفة وجنسية الأطراف أو الطرف الآخر وعنوانه .

3-     عرض موضوع النزاع وتحديد طلباتـــه.

4-     الاتفاقات القائمة ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التي توضح ظروف القضية.

5-     وفي أحوال عدم الاتفاق المسبق بموجب العقد او الاتفاق الصريح بموجب مشارطة التحكيم يتعين ان يبين طالب التحكيم موقفه من عدد المحكمين وأسم المحكم الذي يختاره أو تفويض للأمين العام للمركز باختياره من الجدول.

‌ج-    يجب أن يرفق بالطلب رسوم التسجيل المقررة والمصاريف الإدارية والأتعاب وفق ما تقرره المادة 10 والمادة 11 من هذا النظام وإلا رفض الطلـب .

‌د-       يعتبر يوم تلقي الأمين العام طلب التحكيم المذكور في الفقرة ب أعلاه تاريخاً لبدء إجراءات التحكيم.

هـ- اذا كان العقد قد حدد المركز كهيئة معنوية لنظر النزاع فان على طالب التحكيم قبل تقديم طلبه بالالية المتقدمة ان يطلب من المركز او الأمين العام تسمية شخص المحكم وإرسال نظام التحكيم وقائمة التكاليف وتحديد موعد واجراءات تقديم الطلب ان استدعى الامر واية طلبات لازمة للتمكن من تقديم الطلب ويحدد الامين العام في هذه الحالة اسم المحكم وموعد تقديم طالب التحكيم دعواه او طلباته ويجيب على استفسارات طالب التحكيم هذه في موعد اقصـاه يومي عمل من تاريخ ورود الطلب المشار اليه للمركز ولا يعتبر تاريخ هذا الطلب تاريخا لبدء إجراءات التحكيم .

و- يجب على الأمين العام خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من تاريخ سداد رسوم التسجيل إبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب التحكيم ومرفقاته للرد عليه خلال مدة أقصاها (10) ايام من تاريخ تسلمه مذكرة المركز المرفقة بطلب التحكيـم ويتضمن التبليغ الاول بيانا بإجراءات المركز او ارسال نظام تسوية المنازعات مع الاوراق وبيانا بالتكاليف او ارسال قائمة التكاليف وفي كل الاحوال يتعين ان تتضمن مذكرة التبليغ تنبيها بالمدة المتعين عليه فيها تقديم رده على الطلب . 

الرد على الطلـب

مـــادة – 15

أ-  على الطرف الآخر أن يقدم رده كتابةً إلى الأمين العام خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من المادة السابقة مع إرفاق ما يراه من مستندات مؤيدة وبعدد من النسخ وفقا لما تقرره المادة 5/د من النظام على أن يتضمن الرد ما يلي :-

1-     رده على ادعاءات طالب التحكيم ودفوعه القانونية .

2-     أي طلبات مقابلـة إن وجـدت.

3-     في غير احوال الاتفاق المسبق بموجب العقد فان عليه ان يبين اسم وعنوان المحكم الذي يختاره أو تفويضه لأمين عام المركز بالاختيار.

‌ب-   يجوز للطرف الآخر بصورة استثنائية أن يطلب من الأمين العام مهلة إضافية لا تزيد عن (7) أيام لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته مع بيان اسباب هذه المهلة الاضافية ويتلقى القبول او الرفض لهذا الطلب في نفس يوم تقديمه وعلى أن يتضمن طلب المهلة الجديدة قبوله الصريح بنظر النزاع ودفعه للرسوم والمصاريف ولاتعاب المقررة عليه ورده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وأسم المحكم الذي أختاره في الاحوال التي لا يوجد اتفاق مسبق بتعيين المركز لنظر النزاع.

‌ج-     يرسـل الأمين العام رد الطرف الآخـر مع مرفقاته والطلب المقابل  ( إن وجد)  إلى الطرف طالب التحكيم خلال مدة أقصاها (3) أيام من تاريخ تسلمه الرد .

‌د-       إذا أمتنع الطرف الآخر عن إرسال رده ومرفقاته خلال المدة المحددة في المادة (14/و) أو خلال المهلة الاضافية الموافق عليها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة او رفض التحكيم وكان هناك اتفاق تحكيم بين الطرفين لتسوية الخلاف وفقاً لنظام المركز يجب على الأمين العام إعلانه مرة أخرى خلال 3 ايام من انتهاء المهل المذكورة او وصول قراره برفض التحكيم بتبليغ أصولي ثان يوضح له فيه ان عدم رده أو رفضه للتحكيم لن يحول من السير في إجراءات التحكيم وإصدار حكم تحكيم في قضية النزاع رغم غيابه وانه لا يملك الا تقديم مذكرات بالدفوع القانونية على النزاع خلال 10 ايام من تاريخ تبلغه  الإعلان الثاني المذكور الا اذا قبل طالب التحكيم السماح له بتقديم رده وبيناته ودفوعه ، وذلك شريطة أن يقوم الطرف طالب التحكيم بدفع ما يخص الطرف الآخر من تكاليف التحكيم ، ويحكم بها جميعا على الطرف الخاسر ويتعين ان يتضمن الاعلان الثاني للطرف الرافض للتحكيم ما يفيد ذلك .

هـ- عند موافقة الطرف الآخر على طلب التحكيم - يقوم الأمين العام في غير الاحوال التي تتضمن اتفاقا مسبقا وفي غير احوال تسمية المحكم من قبل الامين -  بإعداد اتفاقية اللجوء إلى التحكيم بين الطرفين مشتملة على أسماء وصفات وجنسيات وعناوين الطرفين وموضوع النزاع، والاتفاقات القائمة بين الطرفين، والهيئة المختارة للفصل في النزاع وبيانا بالتكاليف وجهة دفعها ويجوز للهيئة في اول جلسة لطرفي النزاع ان تنظم بين الطرفين اتفاقا جديدا يحدد نقاط الاختلاف محل النظر وصلاحيات هيئة التحكيم الإضافية وجدول فض النزاع واية امور يتفق عليها الطرفين تسهيلا للبت في النزاع .

الطلـب المقابل

مـــادة – 16

أ‌-          يجوز للطرف الآخر في التحكيم أن يقدم طلباً مقابلاً إلى الأمين العام في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه وفقاً لأحكام المادة السابقة مع دفع الرسوم والمصاريف الواجبة الدفع عن الطلبات المقابلة والاتعاب اذا كان الطلب المقابل ينطوي على طلبات تخصه وغير مقصود منه فقط منع الحكم للطرف الاخر وإلا رفض طلبه، ويجب أن يكون الطلب من نسخ بالعدد المقرر في المادة 5/د من النظام .

‌ب-       تخضع إجراءات ارسال وتبليغ الطلب المقابل والرد عليه لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشان الطلب الاصلي.

انتفاء اتفاق التحكيم

مـــادة – 17

أ- عندما لا يوجد اتفاق تحكيم بين الأطراف أو كان بينهم اتفاق لا يشير إلى تسوية النزاع وفقاً لنظام المركز  يجوز أن يقتصر طلب التحكيم المقدم للمركز من أحد الأطراف على الآتي:-

1-   اسم طالب التحكيم ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

2-   اسم ولقب وصفة وجنسية الأطراف / الطرف الآخر وعنوانه

3-   عرض موجز لموضــوع النـــــزاع

4-   موقفه من عدد المحكمين واسم المحكم الذي يختاره أو تفويض لأمين عام المركز بتعيينه من القائمة.

5-    رسوم التسجيــل

‌ب-   على الامين العام إبلاغ الطرف الآخر خلال 3 ايام بصورة من طلب التحكيم للرد عليه خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ استلامه مذكرة المركز المرفقة بالطلب.

‌ج-     في حالة موافقة الطرف الاخر على طلب التحكيم وفقاً لنظام المركز، تتبع الاجراءات المشار اليها في المواد السابقة من هذا الفصـل ، واذا لم يقم الطرف الآخر بالرد على طلب التحكيم خلال المدة المبينة في الفقرة ب من هذه المادة أو رفض التحكيم وفقاً لنظام المركز أبلغ طالب التحكيم أن التحكيم متعذر.

هيئة التحكيم :-

مـــادة – 18

‌أ-       تكون هيئة التحكيم وترية العدد تشكل وفقاً لنظام المركز للتحكيم في نزاع تجاري أو مدني، محلي أو دولي ، وتتألف من محكم واحد أو أكثـر يتم اختيارهم أو تعيينهم من القائمة  لدى المركز ويجوز اختيار أي منهم من خارج القائمة شريطة الالتزام بنظام المركز وموافقة المركز على ذلك الاختيار.

‌ب-    في الحالات التي يكون المركز فيها قد عين مسبقا لنظر النزاع كهيئة معنوية  فان تحديد المحكم او الهيئة من اختصاص الامين العام يختاره او يختارهم من بين المحكمين الواردة اسماؤهم في القائمة .

‌ج-             في الاحوال التي لا يكون المركز فيها معينا مسبقا لنظر النزاع سواء بموجب عقد او مشارطة تسبق التقدم بطلب التحكيم ، فتتبع القواعد التالية :-

1-    إذا أتفق الأطراف على أن يفصل في النزاع محكم فرد فيتم اختياره من قبلهم من القائمة . وإذا لم يتفق على تسميته قام الأمين العام بتعيين المحكم من القائمة خلال 3 ايام من تاريخ تلقيه الرد على طلب التحكيم.

2-  إذا كان الاتفاق على تعيين ثلاثة محكمين أو أكثر، قام كل طرف بتعيين محكم عنه من قائمة المحكمين بالمركز او من خارجها اذا قبل المركز ذلك ، وإذا لم يتم ذلك يحدد الأمين العام للأطراف أو للطرف الذي لم يقم بالاختيار مهلة لا تزيد عن (7)أيام لاختيار المحكم.

3-    إذا امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم قام الأمين العام بتعيينه من الجدول .

4-    يتولى المحكمان المختاران تعيين المحكم الثالث من القائمة وهو الذي يتولى رئاسة الهيئة وذلك خلال مدة أقصاها (3) ايام من تاريخ تعيين المحكم الأخير منهما ، فإذا انقضت هذه المدة دون تعيين المحكم الثالث تولى الأمين العام تعيينه .

5-     اذ تقرر في اي نزاع تولي هيئة خماسية او اكثر فضه فيتبع نفس الاجراءت الخاصة بتعيين الهيئة الثلاثية ويكون لكل طرف في هذه الحالة تسمية نفس العدد من المحكمين .

د‌-      في حالة وفاة المحكم أو اعتزاله أو حدث مانع قانوني أو مادي حال دون استمرار المحكم في أداء مهمته ، يعين محكم بديل من قبل الطرف أو الجهة التي عينت السلف وفقا لما تقرر في الفقرات السابقة .

هـ - في جميع الحالات المتقدمة فان قبول المحكم نظر النزاع يتعين ان يكون مكتوبا بخطاب موجه للامين العام متضمنا بيان الاسباب التي تحول دون قبوله نظر النزاع ان رفض توليه .

طلب رد  المحكم

مـــادة – 19

‌أ-       في الاحوال التي يكون فيها المركز معينا مسبقا لنظر النزاع فانه لا يجوز رد المحكم المعين من قبل المركز الا لاسباب وجيهة تتصل بالنزاع ذاته وتقدم بموجب طلب رد من احد الطرفين الى الامين العام للمركز ان لم يكن هو المحكم المختار او لهيئة الحكماء ان كان الامين العام هو المحكم المختار على أن يبين في الطلب أسباب الرد.

‌ب-    في الحالات الاخرى فان طلب الرد يقدم الى الامين العام للمركز ويجب أن تكون اسبابه  من اسباب رد القضاة وفقا للنظام القانوني المتفق على تطبيق تشريعاته او وفقا للنظام القانوني لجنسية طالب الرد ، ولا يمنع ذلك طالب الرد من تقديم طلب الرد في هذه الحالة الى المحكمة المختصة وفقا للقانون المعين للتطبيق على النزاع .

‌ج-     لا يجوز لأي من أطراف النزاع رد محكم عينه هو أو أشترك في تعيينه إلا لاسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

‌د-       يجب أن يقدم طلب رد المحكم من أحد الأطراف خلال مدة أقصاها (7) ايام  من تاريخ إبلاغه أو علمه بتعيين المحكم المطلوب رده أو من تاريخ نشوء الظروف المبررة للرد.

‌ه-       في حالة طلب أحد أطراف النزاع رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم بديل بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم .

‌و-      إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد او لم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع، تشكل بقرار من الأمين العام او هيئة الحكماء حسب الحال لجنة خاصة للبت في طلب رد المحكم ، وتشكل هذه اللجنة برئاسـة الامين العام ان لم يكن المحكم المختار وعضوين يتم اختيارهم من قبله من أعضاء قائمة المحكمين بالمركز ، ويراس اللجنة في الاحوال التي يكون الامين العام هو المحكم المختار احد اعضاء مجلس الحكماء ويعين المجلس العضوين الاخرين من قائمة المحكمين ،  على أن يكونا في الحالتين من رجال القانون أو المحاماة المشهود لهم بالحيدة والسمعة الحسنة .

‌ز-      تفصل اللجنة في طلب رد المحكم وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

‌ح-     يكون قرار اللجنة بالفصل في الطلب مسبباً ونهائياً وتستكمل إجراءات التحكيم وفقاً للقرار.

‌ط-     يبلغ قرار اللجنة فور صدوره لأطراف النزاع والمحكم المطلوب رده .

‌ي-     إذا قررت اللجنة رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لاحكام هذا النظام وبنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ومن قبل الطرف أو الجهة التي عينته.

تسليم الملف للهيئة

مـــادة – 20

يجب على الأمين العام تسليم ملف قضية النزاع إلى الهيئة بعد استكمال إجراءات تشكيل هيئة التحكيم واستيفاء الرسوم الإدارية وأتعاب التحكيم المقررة وبعد تعيين أمين سر للهيئة، وبعد أن تقوم سكرتارية المركز بتجهيزه وفهرسته ووضع ختم المركز على كل صفحة من صفحاته.

مهمـة الهيئة

مـــادة – 21

‌أ-      بمجرد تسلم الهيئة ملف القضية يتوجب عليها أن تباشر نظر القضية وتبدأ المدة المحددة في هذا النظام لإصدار حكمها من تاريخ عقد الجلسة الأولى بحضور الأطراف أو محاميهم .

‌ب-   تقوم الهيئة في جلستها الاولى وقبل مباشرتها نظر القضية بإعداد محضر تحديد مهمتها على أساس المستندات المقدمة من الأطراف ويجب أن يتضمن محضر الجلسة الأولى للهيئة على وجه الخصوص البيانات الآتية:-

1-         أسماء وألقاب وصفات وجنسيات الأطراف

2-          عناوين الأطراف التي يجب أن توجه إليها بصورة صحيحة جميع التبليغات والإعلانات أثناء سير التحكيم.

3-          عرض موجز لادعاءات الأطراف.

4-          تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.

5-          الصلاحيات الاضافية الممنوحة للهيئة بما فيها حق الهيئة في اتخاذ الاجراءات الوقتية التحفظية  .

6-          وسائل التبليغ المقبولة لدى الاطراف والتي تحتاج اتفاق خاصا فيما بينهم .

7-          مكــان التحكيــــم.

8-          لغــة التحكيـــم .

9-          اسم المحكم أو المحكمين وعناوينهم وصفاتهـم وجنسياتهم.

10-      أية بيانـات أخرى تراهـا الهيئة مفيدة .

ج- يجب أن يوقع المحضر المشار اليه في الفقرة السابقة من هذه المادة كل من الأطراف أو المحامين عنهم والهيئة والكاتب وتسلم صورة من هذا المحضر بعد التوقيع عليه إلى الأمين العام.

د- إذا امتنع أحد الأطراف أو محاميه عن الحضور أو التوقيع على المحضر فعلى الهيئة أن تعلم الأمين العام بذلك ، الذي عليه أن يحدد للطرف المتخلف مهلة للتوقيع على المحضر بحيث لا تزيد عن (7) أيام ، فإذا انقضت هذه المهلة وبقى هذا الطرف ممتنعاً عن التوقيع أخذ التحكيم مجراه حتى النهاية دون توقيع الطرف الممتنع .

الفصل في الدفوع

مـــادة – 22

تختص الهيئة بالفصل في الدفـع المتعلق بعدم اختصاصها والتقادم والدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو مخالفته او بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ويجب على الأطراف إبداء هذه الدفوع في ردهم على لائحة الادعاء والا ففي الجلسة الأولى لنظر النزاع والا يعتبر ذلك نزولا عن الدفع وعن الحق في الاعتراض اذا كان الدفع مما يجوز مخالفته اما الدفوع المتعلقة بالنظام العام فيبقى للمتمسك بها حق ابدائها حتى ختام إجراءات التحكيم .

التدابيـر المؤقتة

مـــادة – 23

للهيئة ان قبل الطرفان صراحة ذلك بموجب اتفاق التحكيم مستقلا كان ام متصلا بالعقد سابقا او لاحقا على النزاع او بموجب المحضر المنصوص عليه في المادة 21 من هذا النظام ان تصدر قرارات في الطلبات المتضمنة اتخاذ التدابير الوقتية او التحفظية ، وفي غير ذلك فان للهيئة ان تحيل طلبات الاطراف بهذا الخصوص للمحكمة المختصة ولها نفسها ان تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه الهيئة ضرورياً من تدابير مؤقتة أو تحفظية بشأن الموضوع محل النزاع.

لغــــة التحكيــم

مـــادة – 24

1-    اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم تتفق الأطراف أو تقرر الهيئة غير ذلك ، ويحق للهيئة اجراء التحكيم باللغة التي يتفق عليها بين الاطراف غير العربية وان تصدر الحكم النهائي بلغة او اكثر ، آخذة في الاعتبار لغة العقد والأطراف والمستندات والظروف الأخرى المحيطة بالقضيـة .

2-     للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال أي من الأطراف والشهود والخبراء الذين يجهلون لغة التحكيم بلغة أخرى بالاستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة ، كما لها أن تأذن بتقديم مذكرات أو أدلة وإجراء مرافعات بلغة أخرى على أن ترفق بترجمة معتمدة الى لغة التحكيم.

القواعد الواجبة التطبيـق

مـــادة – 25

‌أ-       ما لم يتفق ابتداء وبشكل صريح على تطبيق قواعد اجرائية معنية فان القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات أمام الهيئة هي تلك المستمدة من هذا النظام ، وعند عدم معالجتها لأمر معين ، فالقواعد التي يحددها الأطراف وعند عدم تحقق ذلك ، فتلك التي تحددها الهيئـة.

‌ب-    تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي :-

1-    الاتفاق اوالعقد المبرم بين أطراف النزاع وأي اتفاق لاحق بينهما.

2-    القانون الذي يختاره الطرفان أو تراه الهيئــة .

3-    القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع الذي تراه مناسباً سواءً قانون مكان إبرام العقد أو قانون المكان الذي يجب تنفيذه فيه أو أي قانون آخر مرتبط بالنزاع ، مع مراعاة شرط العقـد.

4-     القواعد والأعراف التجارية والمصرفية المحلية والدولية

ج- على الهيئة مراعاة المبادئ الأساسيـة للتقاضي في أدائها لمهمتها وبشكل خاص:-  

1-     احترام حق الدفاع ، وذلك بتمكين كل طرف من الإدلاء بما لديه من أقوال ودفوع وبينات وأدلة قبل إغلاق باب المرافعات وإصدار حكم التحكيم .

2-      تمكين كل طرف من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر .

3-      معاملــة الأطراف على قــدم المســاواة .

د- تقوم الهيئة على ضوء المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين، أو بناءً على طلبهما أو طلب أحدهما بسماع أقوالهما مباشرة، ولها الحق كذلك أن تقرر الاستماع إلى أي شخص آخر في حضور الطرفين أو بعد دعوتهما حسب الأصول  .

هـ- يجوز للهيئة الاكتفاء بالمستندات التي قدمت لها من الطرفين والحكم بموجبها إذا رأت انها كافية لاصدار حكمها .

و- تقوم الهيئة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما أو من تلقاء نفسها بتكليفهما بالحضور أمامها في اليوم والمكان اللذين تحددهما مع مراعاة مهلة المسافة على أن يتم التبليغ بواسطة الأمين العام قبل وقت كاف لعقد الجلسة .

ز- إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً كان للهيئة بعد التحقق من عدم وجود عذر مقبول أن تتابع مهمتها وتستكمل إجراءات التحكيم واصدار القرار في غيبة الطرف المتخلف عن الحضور .

ح- في حالة الاثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الاثبات بابلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة .

ط- تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود .

ي- تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم ، ولا تكون مقيدة بغير احكام هذا النظام والقانون الواجب التطبيق ان كان هناك اتفاق على تطبيق قانون معين .

ك- يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.

ل- يتولى المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم إدارة الجلسات ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالقضية المنظورة ما لم يتفق الطرفان والهيئة على خلاف ذلك .

‌م-      يكون للهيئة كاتب يتم اختياره من قبل الأمين العام بعد التشاور مع رئيس الهيئة.

‌ن-     تدون سائر اجراءات التحكيم منذ الجلسة الاولى على محضر متسلسل الصفحات دون كشط او تحشية ويوقع على كافة الصفحات من قبل الهيئة والكاتب واطراف التحكيم او وكلائهم ، ولهيئة التحكيم اجراء اي تصحيح لاية اخطاء مادية وردت في المحاضر بطلب من اي من طرفي التحكيم او من تلقاء نفسها على ان يدون اجراء التصحيح وموقف الاطراف منه ضمن المحضر ، وللهيئة ايضا ان تجري تصحيح الاخطاء المادية في مستندات النزاع بناء على طلب اي من الطرفين .

‌س-   للهيئة في الجلسات التالية الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان تعيد اتخاذ اي اجراء جرى السهو عنه او ان تصحح ايا من الاجراءات التي لم تجر مراعاتها او جرى اتخاذها خلافا لاحكام النظام الا في الاحوال المبطلة للاجراء اذا تمسك من شرع الاجراء لمصلحته ببطلانه ، وفي هذه الحالة تقضي الهيئة ببطلان الاجراء وآثاره وتستكمل اجراءت التحكيم من النقطة السابقة على الاجراء الباطل وفق احكام النظام والقانون محل التطبيق .

توقف الإجراءات مؤقتاً

مـــادة – 26

توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع وتوقف الإجراءات بوجه خاص في الحالات الآتية:-

1-    تعذر حضور المحكم جلسات التحكيم أو إعفائه أو وفاتـه.

2-    وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده الأهلية.

3-    عدم سداد نفقات التحكيم من رسوم وأتعاب وأية مصروفات أخرى وفقاً لما هو محدد في هذا النظام ولائحـة تكاليف التحكيــم

4-     عنـد طلـب رد المحكــم  الى حين البت في الطلب .

5-     الطعن بالتزويـر في المستندات إذا كانت لازمة للفصل في التحكيم الى حين الفصل في الدعوى الجزائية ان كانت قائمة امام القضاء المختص او عند الفصل اذا ما ابدي الدفع امام الهيئة ، وفي هذه الحالة تحيل الهيئة الإدعاء لخبير متخصص أو أكثر للتحقق من موضوع التزوير وإصدار قرارا بذلك .

إعادة فتح باب المرافعة

مـــادة – 27

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفـل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهـرية.

التدقيق المسبق للحكم

مـــادة – 28

في جميع الحالات التي لم يتناولها هذا النظام صراحةً ، تتصرف الهيئة مسترشدة بروح هذا النظام وتبذل قصارى جهدها في التدقيق المسبق للحكم قبل توقيعها عليه لكي يصبـح قابـلاً للتنفيـذ قانوناً، وعلى الهيئـة أن تعير اهتماماً خاصاً بالنقاط المتعلقة بموضوع النزاع وبأن المستلزمات الشكلية التي يفرضها القانون الواجـب التطبيـق على الإجراءات قد روعيت، وبأن القواعد الآمرة الساريـة لم تخالـف .

مدة التحكيم واجراءات اصدار حكــم التحكيـــم ومشتملاته

مـــادة – 29

‌أ-           على الهيئة إصدار حكمها خلال مدة ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ عقد أول جلسة للهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام.

‌ب-        للهيئة عند الاقتضاء او الاتفاق أن تمدد هذه المهلة إذا ارتأت ضرورة ذلك على ألا تتجاوز فترات هذه التمديدات أكثر من ضعف المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

‌ج-         إذا تعدد المحكمون وأقفـل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية ، وإذا كانت الهيئة من محكم واحـد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.

‌د-           إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية ، وفي حالة صدور الحكم بالأغلبيـة يدون العضو المخالف رأيه على مسودة الحكم .

‌ه-           وفقاً لهذا النظام يعتبر الحكم صادراً في مقر التحكيم يوم توقيعه من قبل هيئة التحكيم وعلى الهيئة النطق بالحكم في جلسة رسميه بحضور الأطراف أو محاميهم وتحسب المواعيد المترتبة على صدور حكم التحكيم من تاريخ جلسة النطق به أو من تاريخ إعلان الأطراف بالحكم اصوليا في حالة عدم الحضور.

‌و-          يحرر الحكم ويصدر باللغة التي أتفق الأطراف على التحكيم بها.

‌ز-