سياسة الخصوصية والملكية الفكرية  | اتصل بنا | الصفحة الرئيسية

معا من أجل تجاوز تحديات العولمة واستعادة دورنا فى انتاج المعرفة

Best View In 800*600  IE5.0 0r Higher

 
 
 

 

مجموعة عرب للقانون

قواميس المصطلحات
القانونية, الإنترنت
والتجارة الإلكترونية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

نظام المركز العربي لتسوية المنازعات
IP & ADR Arab Center

 

ينفذ  المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .


نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة في المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات:-
 الفصل الاول / الأحكام التمهيدية

 الفصل الخامس / التقييم الحيادي وحصر عناصر ووقائع النزاع

 الفصل الثاني / الأحكام المشتركة بشان كافة وسائل فض المنازعات

 الفصل السادس / الخبرة

 الفصل الثالث / التحكيــــــــم

  الفصل السابع / الأحكام الختامية

 الفصل الرابع / الوساطة او التوفيق

 

الفصل الاول / الأحكام التمهيدية >>

الفصل الثاني / الأحكام المشتركة بشان كافة وسائل فض المنازعات

  • مـــادة - 3

مكان فض النزاع ( مكان التحكيـم او التوفيق او التقييم )

تجري إجراءات التحكيم او الوساطة او التقييم الحيادي او اية وسيلة اخرى لفض النزاع في مقر المركز إلا إذا اتفق أطراف النزاع على إجرائها في مكان آخر توافق عليه الجهة التي تتولى فض النزاع ، ويتم إشعار الأمين العام بذلك.

  • مـــادة - 4

المساواة بين الاطراف

يتعين على هيئة التحكيم والوسطاء ومتولي التقييم معاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وأن يتوفر لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيتـه والدفاع عنهــا .

  • مـــادة - 5

التبليغات والإعلانات والمستندات المتبادلة

‌أ-       توجه الاخطارت والتبليغات والإعلانات للأطراف من المركز أو الهيئة أو الوسيط مباشرة او عبر الامانة العامة للمركز كتابة الى آخر عنوان معلوم للطرف من خلال العقد او اتفاق التسوية او للعنوان المبلغ للامين العام للمركز  كما يوجه الرد من قبل طرفا النزاع كتابة الى عنوان المركز  وتسلم الاخطارات والتبليغات والاعلانات نظير إشعار بعلم الوصول او نظير كتاب مسجل او توقيع على النسخة الثانية ان كان الارسال عبر رسول ، كما يجوز عند الاتفاق توجيهها بالتلكس او الفاكس او برقيا او بالبريد الالكتروني او باية وسيلة اتصال سلكي او لاسلكي ما دام يتحصل من الوسيلة المستخدمة دليل كتابي يفيد الارسال ، وفي حال تعذر التبليغ باي من هذه الوسائل فيجري التبليغ عن طريق النشر في صحيفتين محليتين في المدينة التي يوجد فيها العنوان المحدد في العقد او اتفاق التحكيم او آخر عنوان معروف للمطلوب تبلغيه على ان يصدر قرار التبليغ بالنشر من الجهة التي تتولى فض النزاع بطلب من الامانة العامة للمركز مع بيان الاجراءات المتخذة والموجبة لاصدار قرار التبليغ بالنشر .

‌ب-    يلتزم جميع الاطراف بان تكون المذكرات واللوائح والمستندات المقدمة منهم مكتوبة ويلتزمون بتقديمها بعدد من النسخ مساو لعدد الاطراف ونسخ بعدد المحكمين عند تعددهم واخرى للامانة العامة للمركز ، وتحول للامانة العامة للمركز نسخة من جميع المراسلات التي توجهها الهيئة او الوسيط او متولي التقييم الحيادي او اية جهة تضطلع بنظر اي نزاع في المركز .

‌ج-     يعتبر الاخطار او التبليغ تاما واصوليا بمجرد استلامه بواسطة الطرف نفسه او من يمثله او من اي من مستخدميه في نفس مكان عمله او اي من افراد اسرته البالغين في موطن سكناه وذلك في اليوم الذي وقع فيه الاستلام ، وفي غير هذه الاحوال يجوز تطبيق القواعد المقررة في التبليغات الواردة في القانوني الاجرائي المطبق على النزاع عند اتفاق الأطراف على قانون معين.

‌د-       يبدأ حساب المواعيد المقررة في هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه اعتبارا من اليوم التالي ليوم تسلم الاخطار او التبليغ او المراسلة ، واذا كان اليوم التالي ليوم التسليم عطلة رسمية في موطن التسليم يبدأ حساب المدد من اول يوم عمل رسمي يلي يوم التسليم ، واذا صادف اليوم الاخير للمهلة عطلة رسمية في موطن التسليم ، فتنتهي المدة المحددة بانتهاء اول يوم عمل رسمي يلي ذلك اليوم .  

  • مـــادة - 6

الاستعانة بمحامـي

يجوز لأي من طرفي النزاع الاستعانة بمستشارين أو محامين على أن يكون التوكيل معتمدا بشكل رسمي واصولي من الجهات المعنية وفق النظام القانوني لدولة الموكل (طرف النزاع) إذا لم يتم أمام الهيئة ، ويعتبر التوكيل امام الهيئة توكيلا صحيحا منتجا لاثارة القانونية امام كافة جهات التنفيذ والقضاء .

  • مـــادة - 7

سريــة الإجــراءات

لإجراءات تسوية النزاع سواء بالتحكيم او الوساطة او التقييم الحيادي او اية وسيلة اخرى وللوثائق والمستندات المقدمة طابع السرية التي يجب الحفاظ عليها من قبل كل شخص شارك في الإجراءات أو أطلع على الوثائق ، ويظل الالتزام قائماً أثناء نظر النزاع وبعد انتهائه .

  • مـــادة - 8

تتكون تكاليف تسوية النزاع لدى المركز مما يلي :-

أ‌-       رسوم التسجيل :- وهي رسوم تدفع من طالب الاجراء او التسوية عند قيد الطلب لدى الامانة العامة للمركز .

ب‌-    المصاريف الادارية :- وهي المبالغ المقررة تبعا لطبيعة النزاع واداة فضه وتغطي تكاليف المراسلات والاخطارات والتكاليف الادارية لنظر النزاع .

ت‌-    الاتعاب :- وهي المبالغ المقررة للمحكمين او الوسطاء او متولي التقييم الحيادي او للخبراء .

وتحدد رسوم التسجيل والمصاريف الإدارية والاتعاب الواجب دفعها وفقا لما تقرره لائحة تنظيم تكاليف تسوية المنازعات ، ويضع مجلس الحكماء لائحة تكاليف تسوية المنازعات وله اعادة النظر فيها دوريا كلما اقتضى الأمر ذلك .

  • مـــادة – 9

لا يجوز لطرفي النزاع استرداد الرسوم والمصارف الادارية والأتعاب المدفوعة إذا توقفت إجراءات تسوية النزاع بالمركز إما لصلح تم بين طرفي النزاع خارج إطار المركز أو إذا سحب الطرفان النزاع من امام المركز ، اما في الاحوال التي يتوقف نظر النزاع لسبب يرجع للمركز وليس لاطرافه فيه اية علاقة مباشرة او غير مباشرة فان المركز ملزم باعادة كافة رسوم التسجيل والمصاريف الإدارية والاتعاب.

  • مـــادة – 10

تدفع الرسوم والمصاريف الادارية والأتعاب مناصفة بين طرفي النزاع ويحق لأي من الطرفين دفعها كاملة إذا أمتنع الطرف الآخر عن دفع حصته من الرسوم والاتعاب ، ويتقاضى المركز لدى قيد طلب التسوية عندما يقدم من احد الطرفين نصف الرسوم والمصاريف والاتعاب ، ويتقاضى النصف الثاني من الطرف الثاني بمجرد تلقيه الاخطار او التبليغ و/او مثوله لاول مرة أمام الامين العام او الجهة المعينة لنظر النزاع في المركز او من خلال ارسالها مع ردوده على الاخطارات واللوائح ان قبل نظر النزاع ايهما اسبق  ، فاذا رفض الطرف الثاني الوفاء بحصته رغم قبوله نظر النزاع من المركز جاز دفعها من الطرف طالب التسوية على ان ترجع كافة مصاريف ورسوم واتعاب التسوية في هذه الحالة على الطرف الخاسر للنزاع في حال التحكيم اما في حال الوساطة او التقييم الحيادي فان للمركز رفض القيام بالمهمة ما لم تدفع كامل الرسوم والمصاريف والاتعاب من الطرف طالب التسوية وعندها لا يرد من هذه المبالغ الا الاتعاب ولا تكون رسوم التسجيل والمصاريف المدفوعة محلا للرد لاي سبب الا الحالة المحددة في المادة 9 من النظام  وللأمين العام الحق في تعليق تسليم ملف القضية إلى الهيئة او الوسيط او المقيم ، كما يجوز له أن يطلب من الهيئة او الوسيط او القيم وقف سير الإجراءات حتى تسدد الرسوم والأتعاب المقررة وأية مصاريف أخرى مستحقة.

  • مـــادة – 11

لا يعرض طلب أصلي اضافي أو جديد أو طلب مقابل على الوسيط أو الهيئة او الجهة التي تتولى التقييم الحيادي إلا بعد أداء كامل رسوم التسجيل والمصروفات الإدارية والاتعاب ، على انه لا يتقرر على الطلب الفرعي او المقابل اية اتعاب اضافية اذا لم يتضمن طلبا اصليا خاصا بمقدم الطلب المقابل ولا يكون الطلب المقابل اصليا ان اتصل بمنع الحكم لطالب التحكيم بطلباته ، اما الطلبات الاصلية او الاضافية الجديدة فتخضع لتحديد جديد للاتعاب ، وتوزع وتستوفى هذه الرسوم والمصاريف والاتعاب وفقا لنفس الاحكام  المقررة في المادة 10 من هذا النظام .

<< الفصل الثالث / التحكيــــــــم
 


 المركز العربي للقانون والتقنية العالية

 

 English

 

 

مؤسسة المحاماة


مكتب خدمات
الـملـكية الفـكريـة


مركز التحكيم
وتسوية المنازعات


دار الأبـحـاث
والـدراسـات


مركز التـدريب
والـمؤتمرات

 

الشبكة القانونية العربية

أوسع مـوسوعة قـانون إلكترونية عـلي شـبـكة الإنـتـرنـت
اضغط هنا

 

ِArab L@W Group

Jabr Commercial Center
Telefax: +962 6 5854021
P.O.Box 2325 Tla AL-Ali

Amman – Jordan

 

 

 سياسة الخصوصية والملكية الفكرية | اتصل بنا | الصفحة الرئيسية


حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمجموعة عرب للقانون
C(C) Arablaw.org