ينفذ المركز مهامه وتخضع اجراءت فض المنازعات
بالطرق البدلية الى نظام تسوية المنازعات المعتمد من مجلس حكماء المركز ، وهو
لائحة تنظيمية للاجراءت التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي والخبرة .
نظام تسوية المنازعات بالطرق البديلة
في المركز العربي للملكية
الفكرية وتسوية المنازعات:-
الفصل الاول
/
الأحكام التمهيدية
يكون للعبارات والكلمات التالية في هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه
المعاني المبينة
قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى
آخر:-
المركـز:-
المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات بالطرق الودية
.
النظام : نظام
تسوية المنازعات بالطرق البديلة ويتضمن لائحة إجراءات التحكيم والتوفيق
والوساطة والخبرة والمفاوضات والتقييم الحيادي المعتمدة في المركز.
مجلس الحكماء:-
مجلس إدارة المركز .
الأمـين العـام :
الأمين العام للمركز .
اتفاق
تسوية النزاع :
اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم او التوفيق او
الوساطة او المفاوضات او التقييم الحيادي او اية وسيلة من وسائل فض المنازعات
التي يمارسها المركز ، سواء
قبل نشوء النزاع أو بعده . ويحمل الاتفاق عنوان الوسيلة
المختارة ، فاتفاق التحكيم يعني اتفاق التسوية عبر التحكيم ، واتفاق التوفيق
يعني اتفاق التسوية عبر التوفيق وهكذا .
التحكيم :-
فض النزاع بقرار كلي صادر عن هيئة التحكيم ينهي النزاع عن طريق
عرض أطرافه ادعاءاتهم وطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
الهيئـة :
هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام النظام .
الوساطة او التوفيق :-
الوسيلة التي يتم بموجبها السعي لفض النزاع دون اية سلطة للوسيط
او الموفق لفرض قراره في النزاع وذلك عن طريق تقريب وجهات النظر وابداء الاراء
الاستشارية التي تتيح الوصول للحل بهذه الوسيلة .
الوسيط او الموفق :-
الشخص
الذي يتم اختياره أو تعيينه من جدول الوسطاء أو الموفقين المعتمدين او المحكمين
لدى المركز لتسوية النزاع عن طريق الوساطة او التوفيق .
التقييم الحيادي :-
الرأي الصادر عن المركز بصدد تقييم نزاع معين بحسب طلب الاطراف
وقد يمتد لتقييم كل عناصر النزاع او مجرد تحديد نقاط الاختلاف او تحديد وحصر
وقائع النزاع بحسب طلب التقييم ويكون القرار الصادر في هذا الشان قرارا
استشاريا غير ملزم ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
الخبرة :-
الراي الفني المقدم من الخبير المتخصص في المسالة الفنية
المطلوب لها الخبرة
والذي
تحدده الهيئـة
او يطلب من المركز لهيئات قضائية اخرى.
الخبير :-
كل من
يتم اختياره أو تعيينه من جدول الخبراء المعتمدين لدى
المركـز.
طرفا النزاع :-
أطراف
النزاع ولو تعددوا وسواء اكانت
وسيلة فضه التحكيم او الوساطة او اي من وسائل فض المنازعات التي ينفذها المركز
.
القـائمــة :
قائمة أسماء المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدة لدى
المركز.
التفريد والجمع والتانيث والتذكير :-
اينما وردت اية عبارة او كلمة بصيغة الفرد فتنسحب على الجماعة
والعكس صحيح واينما وردت صيغة التذكير فانها تحمل على التانيث ايضا والعكس صحيح
.
تطبق أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية والمدنية محلية
أو دولية بين اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت
طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع عقدية او غير عقدية والتي تقدم إلى المركز
للتحكيم او الوساطة او التقييم الحيادي او أية وسيلة اخرى من وسائل فض النزاع
بموجب اتفاق مسبق بين أطراف
النزاع أو بطلب من أحدهم وموافقة الطرف الآخر على ذلــك
، وتفترض
صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز
ما لم يقم الدليل على عدم صحتها .
<<
الفصل الثاني
/
الأحكام المشتركة
بشان كافة وسائل فض المنازعات
|